الشيخ الجواهري

258

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وأما إخبار الشاهد بالرضاع ف ) - هو كغيره لابدّ فيه من العلم به ولو بالقرائن المفيدة له عادة . وحينئذٍ ( يكفي ) فيه ( مشاهدته ) الصبي ( ملتقماً ) حلمة ( ثدي المرأة ) ذات اللبن ( ماصّاً له على العادة حتى يصدر ) فيشهد على البتّ وإلّا لم يقدر أن يشهد على مشاهدة ذلك [ 1 ] . وبالجملة : لا بدّ من حصول العلم بالرضاع له بأي طريق يكون ، كما هو واضح . 29 / 343 المسألة ( التاسعة : إذا تزوّجت ) امرأة ( كبيرة بصغير ثمّ فسخت إمّا لعيب فيه وإمّا لأنّها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثمّ تزوّجت « 1 » ) زوجاً ( آخر وأرضعته ) أي الصبي ( بلبنه حرمت على الزوج ؛ لأنّها كانت حليلة ابنه ) [ 2 ] . ( وعلى الصغير ؛ لأنّها ) امّه و ( منكوحة أبيه ) . وكذا لو تزوّجت بالكبير أوّلًا ثمّ طلّقها بعد أن أولدها ثمّ تزوّجت بالصغيرة فأرضعته من لبن الأوّل لذلك بعينه . المسألة ( العاشرة : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ نكاحهما ) ( لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو إمّا عمّ لزوجته ) إن كانت الجدّة جدّة الصغيرة لأبيها ( وإما خال ) إن كانت جدّتها لُامّها ، أو كلاهما إن كانت لهما . ( وإن كان ) ال ( - أنثى فقد صارت إمّا عمّة ) لزوجها ( وإمّا خالة ) أو هما معاً على نحو ما عرفت . المسألة الحادية عشر : تقبل شهادة النساء في الرضاع [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « تزوجت بكبير » . ( 2 ) المقنعد : 727 . الناصريات : 339 . المراسم : 233 . الوسيلة : 222 . المختصر النافع : 287 . كشف الرموز 2 : 525 . المختلف 8 : 473 . القواعد 3 : 499 . الارشاد 2 : 159 . الايضاح 4 : 435 . الدروس 2 : 138 . اللمعة : 86 . التنقيح 4 : 307 . المعالم ( لابن قطان ) 2 : 398 . المهذب البارع 4 : 535 - 539 . غاية المرام 4 : 296 . الروضة 3 : 144 . المسالك 14 : 258 . ( 3 ) لم نعثر على المحكي بعينه ، واستظهر من القديمين في المختلف 8 : 473 . ( 4 ) انظر كلام علي بن بابويه والقديمين في مختلف الشيعة 8 : 455 . وانظر المقنع : 402 . ( 5 ) انظر الكافي : 439 . المهذب 2 : 559 .